السيد كاظم الحائري
109
فقه العقود
الشرطين ويكون الشرطان شرطين مستقلين في عرض واحد كما احتمله أو استظهره صاحب الجواهر ، والأوّل أولى بدليل دخول فاء الجزاء على قوله : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً ولو كان الشرطان عرضيين لكن المناسب العطف بالواو بأن يقول : حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ و آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ . وعلى أيّة حال فإذا فرضنا انّ دفع المال إليهم مشروط بالبلوغ أو أنّ دفع المال بشرط الرشد مشروط بالبلوغ فقد ثبت المطلوب من الحجر على أموال الأطفال . وأورد صاحب الجواهر رحمه اللّه على هذا التقريب إشكالا وهو إبداء احتمال ان لا تكون إذا في المقام أداة ظرف وبالتالي لا تكون أداة شرط فيكون معنى الآية : ابْتَلُوا الْيَتامى إلى حين بلوغهم وتكون حتى للغاية ، وقد فرّع على هذا الابتلاء دفع المال إليهم متى ما ظهر رشدهم ، وهذا يعني جواز دفع المال إليهم قبل البلوغ لدى ظهور الرشد ، لأنّه ليس المفروض استمرار الابتلاء إلى حين البلوغ حتى مع ظهور الرشد في أوائل الأيّام وانّما الابتلاء يكون لمعرفة الرشد ، فان عرف الرشد انقطع الابتلاء إذن فالآية تدلّ على عدم اشتراط البلوغ في دفع المال لا على اشتراطه . وأجاب على ذلك بوجوه : أوّلا - انّ خروج إذا عن الظرفية ان سلّم وروده في لغة العرف فهو نادر جدّا لا يحمل عليه التنزيل ومقصوده رحمه اللّه بهذا إمّا الإشارة إلى انّ حمل إذا هنا على هذا الاستعمال النادر بعد فرض صحّة هذا الاستعمال حمل على استعمال غير فصيح ، أو الإشارة إلى انّه خلاف الظاهر . وثانيا - انّ هذا يعني أنّ إيناس الرشد قبل البلوغ هو الشرط في دفع المال لأنّ قوله : فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً إشارة عندئذ إلى نفس الرشد المستفاد من